وعن نجاسة ثوب المربية للصبيحيث لا غيره (1) وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة (2)، وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، (3)
قوله: «وعن ثوب (1) المربية للصبي حيث لا غيره». وتلحق به الصبية، والولد المتعدد، والمربي؛ للمشاركة في العلة، وهو ثبوت المشقة، مع احتمال العدم؛ قصرا للرخصة على مورد النص. (2) والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد- قيل: أو غائطه (3)، دون غيرهما من النجاسات، بل يجب إزالتها بحسب الإمكان- وعلى الثوب دون البدون.
وخرج بقوله: (حيث لا غيره) ما لو كان لها ثوبان فصاعدا، فإن الرخصة تزول أيضا، إلا أن تحتاج إلى لبسهما دفعة فكالثوب الواحد. ولو لم يكن لها إلا ثوب واحد وأمكنها الشراء أو الاستئجار، فليست بفاقدة على الأظهر.
قوله: «وإن وجب غسله في اليوم مرة». اليوم اسم لليل والنهار، وينبغي جعل الغسل آخر النهار بحيث تصلي بعده الظهرين والعشاءين في وقت متقارب، تخفيفا للنجاسة بحسب الإمكان، ولو أخلت بالغسل فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة باطلة؛ لعدم الأولوية وإن كان قد يصح بعضها لو فعلته.
قوله: «وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده». وهو الذي لا يستقل بستر العورتين، كالتكة والقلنسوة والخف وإن كانت نجاستها مغلظة، لا إن كانت نفسها نجاسة كجلد الميتة.
صفحہ 478