وعما نقص عن سعة درهم بغلي، (1)
على ظاهره، ولإيجاب إزالته لو كان له فترة في وقت الصلاة بحيث ينقطع بمقدار أدائها.
وعلى التقديرين ففي العبارة تساهل، والأولى عموم الرخصة حتى تبرأ؛ للرواية (1) وإن كان ما ذكره أحوط.
قوله: «وعما نقص عن سعة درهم بغلي». هو بإسكان العين المعجمة، وقيل: بفتح الغين ثم تشديد اللام. (2) وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف (3)، وبعقد الإبهام الوسطى، وبعقدها العليا، والكل جائز.
ولو كان الدم متفرقا قدر كذلك مجتمعا، ولا فرق بين الثوب والبدن، ويضم في المتفرق بعضها إلى بعض ويقدر الجميع. ولو تفشي الدم في وجهي الثوب فواحد، واشترط المصنف في الوحدة رقة الثوب (4)، وإلا تعدد، هذا في غير المتعدد حكما كالثوب ذي البطانة فإنه في حكم ثوبين.
وإنما يعفى عنه من غير الدماء الثلاثة، ودم نجس العين كالميتة والكلب وأخويه.
ولو أصابه مائع طاهر، فللمصنف في بقاء العفو وعدمه قولان (5)، أجودهما الأول؛ لأن الفرع لا يزيد على أصله، لكن يشترط أن لا يبلغ المجموع الدرهم.
صفحہ 477