وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة (1).
ولا فرق بين الملابس وغيرها كالدراهم النجسة، ولا بين كونها في محالها أولا، كما نبه عليه المصنف في الدروس (1)، لعموم النص (2)، وخصها العلامة بكونها ملابس في محالها (3)، ولا ريب أنه أحوط.
قوله: «وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة». فتجوز الصلاة في الثوب النجس بأي نوع كان من أنواع النجاسات مع تعذر تطهيره، وعدم إمكان طاهر غيره يستر العورتين، أو اضطر إليه لبرد ونحوه. ولا يجب نزعه والصلاة عاريا، خلافا للأكثر (4)، بل يتخير بين الصلاة فيه وعاريا، والصلاة فيه أفضل، إلا مع الخوف من نزعه فتتعين الصلاة فيه. وعلى التقديرين لا تجب إعادة الصلاة؛ لامتثاله المأمور به على ذلك الوجه المقتضي للإجزاء.
صفحہ 479