وعفي عما لا يرقأمن الدم، (1)
كفى غسل الملاقي لها مرة، أو الأولى وجب كمال العدد.
وقيل حكمها كالمحل بعدها (1)، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة، ومما قبلها فهي نجسة، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحل بعد الفراغ منها.
وقيل: حكمها كالمحل قبل الغسل (2)، فيجب لها ما يجب للمحل المنفصلة عنه قبل غسله.
وقيل: بعد الغسل (3)، فهي طاهرة مطلقا.
فلو لاقت الغسلة الثانية من الولوغ- وهي أولى المائيتين- إناء، غسل مرتين بالماء من غير تعفير على الأول، ومرة على الثاني، ومرتين بعد التعفير على الثالث، ولا أثر لها على الرابع. ولو كانت الثانية منهما وجب الغسل مرة على الأول، ولا شيء على الثاني والرابع، ووجب الثلاث على الثالثة، كل ذلك مع الغسل في القليل.
قوله: «وعفي عما لا يرقأ من الدم». أي ما لا ينقطع من دم القروح والجروح، قيل:
وهو مبني على الغالب من أنها إذا لم تبرأ يكون دمها سائلا (4)، وليس بجيد، بل هو جار
صفحہ 476