والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، (1) والغسالة كالمحل قبلها. (2)
ولا يجب في التراب مزجه بالماء، بل يجزى الجاف والممزوجة به مزجا لا يخرج به عن اسم التراب.
ولا يجزئ غسله بالماء ثلاثا وإن كان في الكثير من غير تراب مع إمكانه، ومع فقده قيل: يجزى مشابهه كالأشنان والدقيق. (1) والأولى العدم؛ لعدم النص، وبطلان القياس، وعدم ثبوت التعليل، فيبقى الإناء على النجاسة حتى يحصل المطهر.
وتشترط طهارة التراب كما تشترط طهارة الماء؛ لأنه أحد المطهرين. ولو تكرر الولوغ تداخل، وفي الأثناء يستأنف، ولو غسله في الكثير كفت المرة بالماء بعد التعفير.
قوله: «والسبع في الخنزير والخمر والفأرة». أي في ولوغ الخنزير دون باقي نجاساته فإنها كباقي النجاسات، كنجاسة الكلب بغير الولوغ. والفأرة مهموزة، والمراد هنا نجاستها بموتها كما ورد به الخبر. (2)
قوله: «والغسالة كالمحل قبلها». أي حكمها في الطهارة والنجاسة كالمحل المغسول قبلها، فإن كان قبل تحققها بالانفصال طاهرا، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر، فهي طاهرة.
وإن كان نجسا، فهي نجسة.
ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل المنفصلة عنه قبلها، فإن كانت الأخيرة
صفحہ 475