والثلاث بالتعفير أولافي الولوغ، (1)
وكذا في ماء الكافور.
وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما، كذا لا تسقط إحداهما لفقد خليطها، ولا تتغير غسلة الخليط عن محلهما.
ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلين مع وجود الخليط، قدم السدر؛ لوجوب البدأة به، واختار المصنف في الذكرى القراح. (1) ولو وجد الماء لغسلتين قدم الكافور على القراح، وعلى ما اختاره المصنف يقدم السدر على الكافور، واحتمل تقديم الكافور (2).
قوله: «والثلاث بالتعفير أولا في الولوغ». التعفير من العفر، بفتح العين والفاء: وهو التراب. والمراد هنا تتريب الإناء، أي دلكه بالتراب أولا، أي قبل الغسل بالماء في الولوغ، فهو لغة: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه. (3)
وهذا النوع من نجاسة الكلب هو محل التعفير، دون النجاسة بباقي أعضائه. وفي حكمه لطعه الإناء بلسانه؛ لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية إليه، والحكم مخصوص بالإناء. واكتفى بالولوغ عن التصريح به؛ لدلالته عليه لغة كما قلناه، فليس في تركه إخلال كما قيل (4). وإطلاق الغسلات الثلاث هنا مجاز؛ لعدم تسمية المسح بالتراب غسلا حقيقة ، وهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
صفحہ 474