إلا في بول الرضيع (1)(1)، والغسلتانفي غيره (2)، والثلاث في غسل الميت (3) بالسدر والكافورو القراح (4)
قوله: «إلا في بول الرضيع». وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام في الحولين بحيث يغلب على اللبن أو يساويه، فإنه يطهر بصب الماء عليه من غير عصر ولا جريان، ولا تلحق به الرضيعة.
قوله: «والغسلتان في غيره». عطف على العصر، أي تجب الغسلتان في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت في القليل، أما في الكثير فيسقط فيه العدد كما يسقط العصر.
قوله: «والثلاث في غسل الميت ». إنما ذكر غسل الميت هنا وإن كان من قبيل الأغسال الحدثية؛ لأن له حظا من إزالة النجاسة، فإن نجاسته حدثية من وجه وخبثية من وجه آخر، فناسب استطراده هنا وطرد أحكامه، كما هي عادته في إدراج الأحكام في هذه الرسالة لمناسبات تخصها. ولا يخفى أن ذلك كله في إزالة النجاسة الحكمية الذاتية، أما العرضية على الميت فهي كباقي النجاسات، فتدخل في قوله: (والغسلتان في غيره)، وانه يجب تقديم إزالتها على إزالة الحكمية.
قوله: «بالسدر والكافور والقراح». الباء في قوله: (بالسدر) للمصاحبة، وكذا في
صفحہ 471