مرتبا كالجنابة (1) وتجزئ نية واحدة لها، (2)
الكافور المقدر فيه الباء، أي بماء مصاحب لشيء من السدر. وأقله مسماه، وأكثره مالا يخرج الماء به عن الإطلاق، ثم بشيء من الكافور كذلك.
وأما القراح فلا يستقيم فيه ذلك؛ لأن المراد به الماء الخالص من مخالطة أحدهما، وهو نفس آلة الغسل، فليس معه شيء يصاحبه. فيمكن كون الباء المقدرة فيه للاستعانة، كما هو الأصل في الباء الداخلة على آلة الفعل، ككتبت بالقلم، ونجوت بالقدوم. ويسوغ ذلك كون الباء فيه في قوة الملفوظ، فتكون في قوة المتعددة، فلا يضر اختلاف معانيها. أو يبني على جواز استعمال المشترك في كلا معنييه، أو يحمل القراح على أنه مبتدأ محذوف الخبر، قصد باستئناف جملته الإعراض عما قبله؛ لعدم المناسبة.
واعلم أن القراح في اللغة بفتح القاف: هو الخالص الذي لا يشوبه شيء (1)، والمراد هنا الخالص من أحد الخليطين، لا من كل شيء، فيصح تغسيله بالماء الكدر ونحوه ما دام إطلاق الاسم عليه باقيا، وإنما أطلق عليه القراح ليميز عن قسيميه، وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بماء وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء» (2)، فجعل بدل القراح الماء المطلق، فتوهم خلاف ذلك فاسد.
قوله: «مرتبا كالجنابة». أي مرتبا بين الأغسال، كما وقع في العبارة بأن يقدم الغسل بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح. وقوله: (كالجنابة) إشارة إلى وجوب ترتيب كل غسل في نفسه بالنسبة إلى الأعضاء الثلاثة، كما يترتب غسل الجنابة.
قوله: «وتجزئ نية واحدة لها». أي للأغسال الثلاثة، بأن ينوي عند أول غسل السدر؛
صفحہ 472