ويجب العصرفي غير الكثير (1)،
النجاسة عنه، سواء غاب أم لا.
وأما الآدمي فالمطهر للنجاسة عنه إما إزالتها بما يعتبر في تطهيرها، أو غيبته زمانا يمكن فيه تطهيرها ثم لا توجد بعد.
واعتبر المصنف في الذكرى كونه مكلفا (1)؛ ليكون المقتضي لطهارته ظاهرا تنزه المسلم عن النجاسة، ويعتبر مع ذلك اعتقاده وجوب إزالتها أو استحبابه، ولو أخبر بالإزالة قبل مطلقا.
ويحتمل أن يريد بقوله: (مطلقا) سواء كان الآدمي كبيرا أم صغيرا، بمعنى أن الآدمي لا يطهر بزوال العين وإن كان صغيرا مشاركا للحيوان في كثير من الأحكام، فيكون حالا من الآدمي. ويمكن كونه حالا من زوال العين، بمعنى أن الحيوان يكفي فيه زوال عين النجاسة مطلقا، أي سواء كان الزوال في حال غيبته أم حضوره.
قوله: «ويجب العصر في غير الكثير». يريد به عصر ما يمكن عصره عادة كالثياب، لا ما يعسر كالحشايا والجلود، بل يكفي فيهما الدق والتغميز. ولا ما ينفصل الماء عنه بدونه كالبدن والخشب والحجر الذي لا مسام (2) له بحيث يقف فيها الماء، فإنه يكفي صب الماء عليه مع انفصاله عنه. ولا ما لا يمكن نزعه عنه كالمائعات والقرطاس، فإنه لا يطهر بالقليل، وفي تطهير المائعات بالكثير وجه ضعيف.
صفحہ 470