والانتقال (1)، والانقلاب، والنقص (2)، لا الغيبةفي الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا (3).
لذي النفس غير المأكول.
قوله: «والانتقال». كانتقال الكافر إلى الإسلام، وانتقال الدم من ذي النفس إلى باطن مالا نفس له كالبعوض والبرغوث.
قوله: «والنقص». فإنه مطهر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا أو خلا، ونقص البئر بالنزح المعتبر في التطهير. وبطهرهما يطهر ما يزاول به كالدلو والرشاء (1) وثياب النازح وحافات البئر، كما تطهر آلات الطبخ والفاعل كما تقدم (2).
قوله: «لا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا». معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال عين
صفحہ 469