وقد تطهر الأرض (1)، والشمس، (2)
العورتين متى انحرف بهما عن القبلة لزم منه الانحراف عن الاستدبار، ومتى استدبر القبلة لم يكن منحرفا بعورته عنها، فإن المصنف لم يخص الانحراف بالعورة التي يخرج منها الحدث، فيتناول وجوب الانحراف بها عن القبلة وجوب الانحراف عن استدبارها، لكن هذا لا يتم إلا إذا أريد انحرافه ببدنه وعورته معا، وإلا فلا ملازمة بين الاستقبال بإحدى العورتين والاستدبار بالأخرى، وهو يؤيد إرادة ذلك المعنى.
قوله: «وقد تطهر الأرض»، إنما عبر ب (قد) للتنبيه على قلة مطهر هذه الأشياء في جنب مطهر الماء، فإنها إنما تطهر بعض النجاسات، فالأرض تطهر النجاسة الموجودة على باطن النعل والقدم إذا زالت عنهما عين النجاسة بها وإن لم يكن بالمشي، مع طهارة الأرض وجمودها.
ولا فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها، ولا بين الجافة والرطبة ولا بين أنواع النعال كالخف والقبقاب ونحوهما مما يصدق عليه اسم النعل أو القدم عرفا، ولا يلحق بها جوانبها التي لا تسترها الأرض حال المشي، وإطلاق الأرض يشمل الحجر والرمل وغيرهما من أصنافها.
قوله: «والشمس». فإنها تطهر ما تجففه من البول وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها عن الحصر والبواري مما ينقل عادة، وعن سائر مالا ينقل عادة كالبناء والنبات المتصل والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد المستدخلة، والفواكه الكائنة على الأشجار وإن بلغت
صفحہ 467