ويجب على المتخلي ستر العورة (1)، وانحرافهعن القبلة بها (2).
غير صقيل ولا لزج ولا محترم، وباقي مدلولات العبارة واضح.
قوله: «ويجب على المتخلي ستر العورة». عن ناظر بشري محترم، واحترز بالمحترم عن الطفل غير المميز والزوجين، ومن ساواهما كالمملوكة غير المزوجة والمعتدة.
قوله: «وانحرافه عن القبلة بها». أي انحراف المتخلي ببدنه وعورته معا، فلا يكفي أحدهما؛ لقوله (عليه السلام): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها؛ ولكن شرقوا أو غربوا» (1).
وهذه العبارة على حد قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به، فإن المراد ذهابهما وانطلاقهما معا، كما اختاره المبرد وجماعة من أهل العربية (2)، وأنكره ابن هشام في المغني وجعل معنى التعدية بالهمزة والباء واحدا، فكما لا يقتضي قولك: أذهبت زيدا، ذهابك معه، لا يقتضيه قولك: ذهبت بزيد؛ محتجا بقوله تعالى ذهب الله بنورهم (3)، فإن الذاهب هو النور خاصة. (4) والعبارة وإن كانت محتملة لهما، لكن الدليل الشرعي لا يساعد على الثاني.
وفي العبارة لطيفة، وهي تناولها للنهي عن الاستقبال والاستدبار بأرشق عبارة، فإن
صفحہ 466