وتخليل الشعر المانع (1).
[الثالث: غسل الجانب الأيمن]
الثالث: غسل الجانب الأيمن. (2)
[الرابع: غسل الجانب الأيسر]
الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى(1)غسلهما مع الجانبين (3).
من التعاهد، قال: لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين (2).
قوله: «وتخليل الشعر المانع». من وصول الماء إلى البشرة، ولا يجب غسله ولا نقض ضفائر المرأة، إلا أن يتوقف عليه غسل البشرة، والفرق بينه وبين الشعر في الوضوء النص. (3)
قوله: «غسل الجانب الأيسر». ويجب غسل الحد المشترك من كل عضو يتوقف الواجب عليه؛ لعدم المفصل المحسوس.
قوله: «ويتخير في غسل العورتين (4)، والأولى غسلهما مع الجانبين». وليست الأليان من العورة، وإنما يجب غسل كل واحدة مع جانبها، بل المراد الذكر والأنثيان وحلقة الدبر.
ووجوب إدخال الحد المشترك يكاد يرفع التخيير بالنسبة إلى الدبر، وإنما يأتي في بعض القبل.
صفحہ 451