وصفتها(1)أغتسل لإستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار ضم الرفع (1) والاجتزاء به.
[الثاني: غسل الرأس والرقبة]
الثاني: غسل الرأس والرقبة (2)، وتعاهد ما ظهر من الأذنين،
وهو فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب حذف الجار، لفساد اللفظ به، إذ يصير التقدير:
ولجزء من جميع البدن، ولوجوده في المعطوف عليه. وإنما يتم ذلك أن لو قال: وجميع البدن، لكن إعادة الجار تعين عطفه على قوله: (لجزء)، ويحمل حينئذ على أحد الأمرين السابقين.
قوله: «ويجوز للمختار ضم الرفع». إلى الاستباحة بحيث يجمع بينهما في النية تأكيدا، أو خروجا من الخلاف. ويجوز له الاجتزاء بالرفع لتأديته معنى الاستباحة وزيادة.
ومفهومه أن غير المختار- وهو دائم الحدث، والمراد به هنا: المستحاضة الكثيرة الدم؛ لأن الكلام في الحدث الموجب للغسل- لا ينوي رفع الحدث ولا ينويهما معا؛ لعدم إمكان رفعه، فلا وجه لنيته. وما اختاره في الوضوء من جواز الجمع (2) له آت هنا، لكن نيتهما هناك إنما توجد في بعض النسخ، وتركها أوفق للعبارة وأمتن في الفتوى.
قوله: «غسل الرأس والرقبة». أشار بذلك إلى كونهما عضوا واحدا، فلا ترتيب بينهما في الغسل؛ لعدم وجوب الترتيب في نفس العضو بالنسبة إلى الغسل وإن وجب بين الأعضاء، نعم يستحب غسل الأعلى فالأعلى تحفظا من النسيان.
والمراد ب (ما ظهر من الأذنين) ظاهر الصماخين دون باطنهما، والتعاهد والتعهد بمعنى، وهو التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، قاله في الصحاح وزاد: ان التعهد أفصح
صفحہ 450