[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه]
الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه (1).
[السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه]
السادس: عدم تخلل حدثفي أثنائه (2).
قوله: «تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه». يمكن عود ضمير (إليه) إلى البدن، أو إلى الشيء المغسول. وأما عوده إلى الموصول المانع من وصول الماء، ففيه قرب في اللفظ وتسامح في المعنى، فإن المعتبر وصوله إلى البشرة لا إليه، لكنه جائز بضرب من المجاز.
قوله: «عدم تخلل حدث في أثنائه». أي أصغر، وهو موضع الخلاف. وإنما أطلقه لظهوره، فيبطل بتخلل الحدث عند الأكثر إن كان غسل الجنابة (1)؛ لأن غسلها يرفع أثر الحدث الأكبر والأصغر على تقدير وجوده قبل الغسل، فهو مؤثر تام لرفعهما معا، وكل جزء منه مؤثر ناقص في رفعهما.
ولهذا لو أخل بلمعة في بدنه لم يرتفع الحدث أصلا، فإذا فرض حدث أصغر في أثنائه فلا بد لرفعه من مؤثر تام، وهو إما الغسل بجميع أجزائه، أو الوضوء. والثاني منتف في غسل الجنابة؛ للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له، وما بقي من أجزاء الغسل ليس مؤثرا تاما في رفعه، فلا بد من إعادته من رأس.
أما غير غسل الجنابة فيكفي إتمامه وإعادة الوضوء بعده إن كان قدمه، والقول بخلاف ذلك (2) ضعيف.
صفحہ 452