175

حاشية على القوانين

حاشية على القوانين

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الخوانساري في نفي دلالة الخبر على حجية استصحاب القوم - ب‍ " أن سبب الشك في هذا القسم الثالث - يعني به استصحاب القوم - هو عدم دليل على شئ من البقاء والعدم، وفرض انتفائه لا يكون إلا بوجود الدليل على أحدهما، ومن أين علم أن بانتفائه يتحقق الدليل على الوجود؟ ومتى وقع الفراغ عن احتمال العدم؟

وذلك بخلاف الأولين، فإن دليل البقاء موجود، فلو فرض عدم طرو موجب الشك ولا حدوث أمر مضاد للسابق لبقي اليقين السابق قطعا، لكونه إما مستمرا أبدا، أو مغيى بغاية لا بد من حدوثها في انتفائه، بخلاف القسم الثالث، فإنه غير معلوم البقاء ولو لم يحدث أمر مضاد أصلا، لكون ذاته كذلك "، (1) إنتهى.

ومراده من الأولين: ما ثبت استمراره أبدا ولم يعلم له مزيل، وما ثبت استمراره إلى غاية، وضابطهما: ما كان الدليل الدال على الحكم الأول جاريا إلى زمان الشك لولا الشك، ولم يكن الشك من جهة الشك في دلالة الدليل عليه بالذات.

ومراده من القسم الثالث: استصحاب القوم، أعني ما كان الشك في الآن اللاحق من جهة الشك في شمول الدليل له.

أقول: فيه أولا: أن كلام المصنف إنما هو مع المحقق الخوانساري، حيث إنه ادعى في استصحابه " أنه لولا الشك لثبت اليقين " ولم يكن في كلامه قوله: " ولا حدوث أمر مضاد للسابق ". فحينئذ لا شك في أن مراده من " الشك " مجرد احتمال الزوال، لأنه لو كان مراده منه الترديد - المركب من

صفحہ 194