حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لا يوجب وجود الموجب لليقين، فإن الدليل لا يكون دليلا في كل آن إلا بالنسبة إلى ما يدل عليه بطور القطع أو الظن.
هذا إن أراد بالفقرة المذكورة رد المحقق، وإن أراد به شيئا آخر فلا يمكننا تسليمه.
ومن جميع ذلك يظهر ما في كلام العلامة البهبهاني، فإن محل النزاع وإن لم يكن في الحكم الاني، إلا أنه ليس منحصرا في الحكم المحدود الذي يكون دليله موجبا لليقين لولا الشك، فتأمل.
ثم، يجوز أن يكون مراد هؤلاء الاجلاء - مما ذكروه في الرد - هو أن الذي أراده المحقق من كلامه الجاري في استصحابه جار في استصحاب القوم، فلا ينافي ذلك ما أجبناه به من أن ظاهر كلامه لا يجري في استصحابه أيضا.
[قوله] قدس سره: " لضرورة عدم الواسطة بين الشك واليقين السابق ".
[أقول]: قد عرفت أن عدم الواسطة بين اليقين والشك ليس محل كلام لاحد، لكن هذا المحقق يقول: إن اليقين المتحقق عند فرض ارتفاع الشك قد يكون بنفس الدليل الدال على الحكم في الآن الأول - أي بنفس تلك الدلالة وبذلك المقدار منها - وقد يكون بسبب. تجدد أمر موجب له، ولو بالكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل الأول.
[قوله] قدس سره: " فإن المراد بالشك هنا ما ينافي اليقين السابق... إلى قوله: مع أن ذلك يضر المستدل أيضا، فإن الشك في ما فرضه على هذا التقدير إذا فرض انتفاؤه فلا يثبت استصحابه، لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه ".
[أقول]: أورد عليه المحقق المعاصر السابق - الموافق للمحقق
صفحہ 193