حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إنما يعملون بالاستصحاب في غير ما جعلوه محل النزاع، ويسمونه بالتمسك بعموم النص وإطلاقه إلى أن يثبت المخصص والمقيد، وقد عرفت قبيل ذلك (1) أن ذلك في الحقيقة تمسك بالاستصحاب لا بعموم النص.
مثلا: إذا قال: " الوضوء سبب للطهارة، والبول ناقض لها " فشككنا بعد الطهارة في حدوث البول، فلا شك أن نسبة أحد العمومين إلينا كنسبة الاخر، فالحكم بالدخول تحت الأول دون الثاني ترجيح بلا مرجح. إلا أن يقال: إنا قبل ذلك كنا محكومين بالطهارة، والأصل بقاؤها، وليس هذا إلا استصحابا.
وأما تخصيص النزاع بما ذكره فهو مخالف لظواهر كلمات كثير ممن تقدم على المخصص رحمه الله (2) ومن تأخر عنه.
وأما تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم، فلا يدل على تخصيص محل النزاع بمثل تلك المسائل، إذ لا يجب أن يمثلوا لكل صنف من أصناف محل النزاع بمثال، فإن هذا غير معروف، مضافا إلى أنه يمكن تطبيق ما ذكره المحقق - من مسألة العقد والطلاق - مع مسألة المتيمم، فتأمل (3).
وأما السيد رحمه الله فلم يزد في كلامه على " أن الدليل إن كان يتناول الحالين سوينا بينهما، وليس هاهنا استصحاب " (4) ونحن أيضا معترفون بأن محل النزاع مختص بما إذا لم يكن الدليل الدال على الحكم الأول مقطوع
صفحہ 145