حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وتفصح عنه حجة المرتضى (1)، فكأنه رحمه الله استشعر ما يرد على احتجاجه بهذه (2) المناقشة، فاستدرك بهذا الكلام، واختار في المعتبر (3) قول المرتضى رحمه الله وهو الأقرب " (4) انتهى.
والظاهر: أنه خصص موضع النزاع في الاستصحاب بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق، ويدعي أن الصورة التي ذكرها المحقق لا خلاف في ثبوت الحكم فيها في الآن اللاحق، واستشهد على ذلك بأمرين: الأول: تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم، الثاني: إفصاح حجة المرتضى عن ذلك.
ومحل الاستشهاد: قول السيد في أثناء الاحتجاج على ما صار إليه - من عدم الحجية - قال: " وإذا كنا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل، فالواجب أن ننظر، فإن كان الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما فيه، وليس هاهنا استصحاب، وإن كان تناول الدليل للحال الأولى فقط والثانية عارية من دليل، فلا يجوز إثبات مثل الحكم لما من غير دليل، وجرى هذه الحالة مع الخلو عن الدليل مجرى الأولى لو خلت عن دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم للأولى إلا بدليل فكذلك الثانية " (5) انتهى كلام السيد قدس سره.
أقول: المخصص المذكور ومن وافقه - كصاحبي المدارك (6) والحدائق (7) -
صفحہ 144