حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الشمول للآن الثاني، وإلا فلا استصحاب، فإن الدليل على " أن من أوقع عقد النكاح ولم يوقع صيغة الطلاق فيحل له الوطء " الدال على حلية الوطء في الزمن السابق لو شمل هذا الشخص في الآن اللاحق لم نحتج إلى الاستصحاب.
وكذا الدليل الدال على " أن من توضأ فهو متطهر إلى أن يحدث منه أحد الروافع " الشامل للذي توضأ ولم يحدث رافعا لو شمله في الآن اللاحق - بأن كان في الآن اللاحق أيضا داخلا في موضوع " من توضأ ولم يحدث رافعا " - لم نحتج إلى الاستصحاب.
فإن قلت: إن الدليل الموجب للحكم ليس إلا " أن من توضأ فهو طاهر " وكذا " أن صيغة النكاح موجبة لحلية الوطء " وهذا الدليل موجود في حق الشخص في الآن اللاحق.
قلت: ليس كذلك، فإن كون الشخص متطهرا في الآن السابق لم يثبت بمجرد قوله: " من توضأ فهو متطهر "، بل منه ومن عدم حدوث الروافع، فالعلة في ثبوت طهارته أمران: التوضي وعدم حدوث رافع، لان من أجزاء العلة التامة عدم المانع، فمحض قوله عليه السلام: " من توضأ فهو متطهر " لا يثبت طهارة هذا الشخص إلا إذا لم يكن حدث منه رافع، ولهذا إذا شككنا في حدوث البول مثلا نشك في الطهارة، مع عدم شك في قوله: " من توضأ فهو متطهر " لأنا توضأنا قطعا ويشملنا هذا القول جزما، فما بالنا لا نقطع بالطهارة؟
فإن قلت: إن كلام السيد في دليل الحكم الأول، لا في علته التامة.
قلت: قد عرفت أن كلما شك في حدوث مانع للحكم الأول أو مانعية حادث، فيكون ذلك مانعا لشمول الدليل لهذه الحالة.
وحاصل ذلك: أنه كما أن الدليل الدال على ثبوت الحكم يفيد ثبوت
صفحہ 146