Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته ﷺ في الصلاة أيضا، أي أنه ﷺ كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه، ﷺ لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة ". والله أعلم.
وللحديث شاهد، يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: " أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لاأزيدكم على ما رأيت رسول الله ﷺ يصنع، أو هكذا صنع رسول الله ﷺ.
أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) وسنده ضعيف من أجل الهجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا، وبعضه موقوفا، كما ذكرنا هناك، وروى أحمد في " مسائل أبي داود عنه " (١٥٣) عن عطاء بن السائب قال: " رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة (واحدة) " لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح، وهو يضعيف واتهمه بعضهم.
وقد ذهب لى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " (٢/ ٦٥)، أحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " (٢/ ٥٢٥) (١) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " (١/ ٤٣١ - باجوري) وقال: " لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته ".
٨٥ - ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله
تعالى عنه: " أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة ".
أخرجه الدارقطني (١٩١) والحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٤٣) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه.
ومن المبالغات قول ابن المبارك: " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. رواه أبو داود في " المسائل " (١٥٤) بسند صحيح عنه.
1 / 128