135

Funeral Rites

أحكام الجنائز

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

اصناف

ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته ﷺ في الصلاة أيضا، أي أنه ﷺ كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه، ﷺ لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة ". والله أعلم. وللحديث شاهد، يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: " أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لاأزيدكم على ما رأيت رسول الله ﷺ يصنع، أو هكذا صنع رسول الله ﷺ. أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) وسنده ضعيف من أجل الهجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا، وبعضه موقوفا، كما ذكرنا هناك، وروى أحمد في " مسائل أبي داود عنه " (١٥٣) عن عطاء بن السائب قال: " رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة (واحدة) " لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح، وهو يضعيف واتهمه بعضهم. وقد ذهب لى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " (٢/ ٦٥)، أحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " (٢/ ٥٢٥) (١) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " (١/ ٤٣١ - باجوري) وقال: " لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته ". ٨٥ - ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: " أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة ". أخرجه الدارقطني (١٩١) والحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٤٣) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه.

ومن المبالغات قول ابن المبارك: " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. رواه أبو داود في " المسائل " (١٥٤) بسند صحيح عنه.

1 / 128