Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
المقدمة / 2
المقدمة / 3
(١) حديث صحيح، وهو مخرج في " تخريج فقه السيرة للغزالي " (ص ٤٧٨ الطبعة الرابعة)، وفي " الاحاديث الصحيحة " (رقم ٤٣٨) ولذلك أوردته في كتابي " صحيح الجامع الصغير وزيادته " يسر الله تعالى إتمامه بمنه وفضله.
المقدمة / 4
(١) من كلام ابن القيم ﵀ في " الفصل الأول من الجنائز " من " زاد المعاد " (١/ ١٩٧) وتمامه: " ولما ضاق هذا المشهد، والجمع بين الامرين على بعض العارفين، يوم مات ولده، جعل يضحك! فقيل له، أتضحك في هذه الحالة؟! فقال: ان الله تعالى قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، فقالوا كيف يبكى رسول الله ﷺ يوم مات إبنه إبراهيم، وهو أرضي الخلق عن الله، ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك! فسمعت =
المقدمة / 5
= شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا ﷺ كان أكمل من هدي هذا العارف، أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضى عن الله ورحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه، وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته الله، ومحبته الله الرضى والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الامرين ولم يتسع باطنه لشهودهما، والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة ".
المقدمة / 6
المقدمة / 7
المقدمة / 8
(١) وكان منتظرا صدور الكتاب في ١٣٨٥ بعد أن سبكت الحروف وأعد للطبع ولكن توقف مطابع المكتب الإسلامي من ذي القعدة ١٣٨٤ حتى منتصف ربيع الأول ١٣٨٨ حال دون ذلك. والله على المستعان كل حال. الناشر
المقدمة / 9
1 / 1
1 / 3
(١) العرض: موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو من يلزمه أمره " نهاية ".
1 / 4
(١) وهو حديث صحيح بما قبله، وبحديث عائشة التي في آخر المسألة (١٧).
1 / 5
(١) أي فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان في الشهادة، أو بالخيانة وكتمان شئ من التركة في حالة ائتمانهما عليها فالواجب، أو فالذي يعمل لاحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له، الذين استحق ذك الاثم بالاجرام عليهم، والخيانة لهم. كذا في " تفسير المنار "، وراجع تمام البحث فيه (٧/ ٢٢٢).
1 / 6
(١) فالناسخ إنما هو القرآن، والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا، وكما هو واضح من خطبته ﷺ خلافا لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ، ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فزعموا أن حديث الاحاد ينسخ القرآن فقد عرفت الجواب، وهو أن الناسخ إنما هو القرآن، ولو سلمنا أن الناسخ إنما هو الحديث، فهو صالح للنسخ اتفاقا، لان العلماء جميعا تلقوه بالقبول. على أنه حديث متواتر، كما يعلم ذلك من وقف على طرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدها. ولعلنا نوفق لا ستخراجها وتحقيق الكلام عليها في جزء مفرد. ثم جمعت طرقه وخرجتها في " إرواء الغليل " رقم (١٦) فجاوزت طرقه العشرة، عن ثمانية من الصحابة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها منجبر الضعف.
1 / 7
(١) جمع (رجل).
1 / 8
1 / 9
(١) ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل، وسنده حسن كما بينته في " إرواء الغليل " (٦٧٩) وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة " المسألة ٢٥ ".
1 / 10
(١) الاصل: (علمك) ولعل الصواب ما أثبتنا.
1 / 11
1 / 12
(١) أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ رأسه بفاتحة البقرة، رجليه بخاتمتها ". أخرجه الطبراني " المعجم الكبيز " (٣/ ٢٠٨ / ٢) والخلال في " القراءة عند القبود، " (ق ٢٥/ ٢) من طريق يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلي ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان: الأول: البابلتي - ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب ". الثانية: شيخه أيوب بن نهيك، فانه أشد ضعفا منه، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الازدي: متروك. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وساق له الحافظ في " اللسان " حديثا آخر ظاهر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. ثم قال: " ويحي ضعيف، لكنه لا يحتمل هذا " ثم قال:! فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في " الفتح " (٣/ ١٤٣) في حديث الطبراني هذا: " إسناده حسن "! ونقله عنه الشوكاني في " نيل الاوطار " (٣/ ٣٠٩) وقره! وأما الهيثمي فقال " المجمع " (٣/ ٤٤). " رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف ". وفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شرمنه كما سبق. وأما الحديث الثاني فهو عن حصين بن وحوح: " أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه، وعجلوه، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ". =
1 / 13