Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
= قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا، إذا لم يتخذ سنه، بحيث يؤدي ذلك الى الظن إنه عن النبي ﷺ، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: " وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ". وقد ذهب الامام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في " المسائل " (١٥٣) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في " المجموع " (٥/ ٢٣٩) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: " ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما ". الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء، للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: " .. فأخلصوا له الدعاء ". وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بانه مجرد دعوى فقال (٥/ ٢٣٦): " ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء ". قلت: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته ﷺ على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فان خير الهدى هدى محمد ﷺ. ولذلك قال الشوكاني (٤/ ٥٥): " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه ﷺ والتمسك بالثابت عنه أولى ". قلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه ﷺ، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله ﵎: (أتستبد لون الذي هو ادني بالذي هو خير)؟
1 / 127