فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
(فصل) وقوله (قل هو أذى) معناه قذر ونجاسة، وقيل قل يا محمد هو دم ومرض، وقيل هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة.
(فاعتزلوا النساء في المحيض) أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قول الشيباني محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا.
وقيل إنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط، وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
والاعتزال التنحي عن الشئ.
وقيل معنى (أذى) أي ذو أذى، أي يتأذى به المجامع بنفور طبعه عما يشاهد، فلا تلزموا أنفسكم منه أكثر من ترك مجامعتهن في ذلك الموضع، لان من العرب من كان يتجنب المرأة كلها تقبيلها وان يماس بدنها، فأبطل الله هذا الاعتقاد وبين أنه أذى فقط، أي يستقذر المجامع دم الحيض، وانه كلفة عليهن في التكليف.
ولو قال (فاعتزلوا النساء فيه) لكان كافيا، وانما ذكر في المحيض ايضاحا وتوكيدا وتفخيما، ولذلك قالا (ولا تقربوهن) بعد أن قال (اعتزلوا النساء) لما وصله به من ذكر الغاية التي أمر باعتزالهن، وهو قوله (حتى يطهرن).
(فصل) ومعنى لا تقربوهن) أي لا تقربوا مجامعتهن في موضع الحيض، الا أن اللفظ عام والمعنى خاص، لان العلماء مجمعون على جواز قضاء الوطر منها فيما
صفحہ 53