فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بين الفخذين والأليتين وأي موضع أراد من جسدها. وانما اختلفوا في الدبر فمنع منه الجمهور واجازه مالك بن انس وعزاه إلى نافع عن ابن عمر (1).
وكل من أنكر ذلك قال: ان الله سماهن (حرثا)، وليس الدبر موضع الحرث.
وهذا ليس بسداد، لأنهم يجوزون في غير القبل وان لم يكن موضع حرث.
فالجواب الصحيح: ان العلماء اجمعوا على جواز هذا ولم يجمعوا على جواز ذلك فافترق الأمران.
فمباشرة الحائض على ثلاثة أضرب: محرم بلا خلاف، ومباح بلا خلاف ، ومختلف فيه.
فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج، لقوله (ولا تقربوهن حتى يطهرن)، فان خالف وفعل فقد عصى الله وعليه الكفارة.
وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة في أي موضع شاء من بدنها.
والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج، والظاهر أن هذا أيضا مباح.
والآية دالة على وجوب اعتزال المرأة والتباعد منهن في حال الحيض على ما ذكرناه، وفيها ذكر غاية التحريم، ويشمل ذلك على فصول:
أحدها: ذكر الحيض وأقله وأكثره، وفد فصلناه.
وثانيها: حكم الوطي في حال الحيض، فان عندنا الكفارة عليه، إن كان في أوله دينار وفى وسطه نصف دينار وفى آخره ربع دينار. وقال ابن عباس عليه دينار ولم يفصل. وأول الحيض وآخره مبني على أكثر أيام الحيض وهي عشرة أيام دون عادة المرأة.
وثالثها: غاية تحريم الوطي، وسيجئ ذكرها.
وقال المرتضى: من وطئ جاريته في حيضها فعليه أن يتصدق. والدليل عليه: انا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله (وافعلوا
صفحہ 54