فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 / 1177فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
إياها. والسائل أبو الدحداح فيما روي (1).
وصفة الحيض هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة على الأغلب.
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات، ولا يعتبر التوالي فيها بعض أصحابنا إذا لم يكن بين بعض الأيام الثلاثة وبين بعض عشرة أيام. وكلاهما على الاطلاق غير صحيح، لان غير التتابع في ثلاثة الأيام انما يكون في الحبلى لم يستبن حملها، والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار (2).
وأكثر الحيض عشرة أيام، وعليه أهل العراق والحسن.
وأقل الطهر عشرة أيام، وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر.
وأما المستحاضة فهي المرأة التي غلبها الدم فلا يرقأ، والسين ههنا للصيرورة، أي صارت كالحائض.
والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد على الأغلب، وهي بحكم الطاهر إذا فعلت ما عليها.
وقال قوم: تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة. وقال قوم: تغتسل عند كل صلاة.
وعندنا لها ثلاثة أحوال: ان رأت الدم لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكل صلاة [وان ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات] (3) وان ظهر الدم عليها وسال فعليها ثلاثة أغسال عند الغداة والظهر والمغرب.
وحكم النفاس حكم الحيض الا في الأقل، فليس حد لأقل النفاس.
وهذا يعلم بالاجماع والسنة تفصيلا، وبالكتاب جملة، قال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
صفحہ 52