فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (1)).
(فصل) ونبدأ أولا بتفسير ألفاظ الآية وكشف معانيها ثم نشتغل بذكر الأحكام المتعلقة بها، فنقول:
ان لفظ (الجنب) يقع على الواحد والجمع والاثنين والمذكر والمؤنث، مثل عدل وخصم وزور ونحو ذلك، إذ هو مصدر أو بمنزلة المصدر، وقال الزجاج:
تقديره (ذو جنب).
وأصل الجنابة البعد، لأنها حالة تبعد عن مقاربة العبادات إلى أن يتطهر بالاغتسال على بعض الوجوه.
والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف. وأطهر هو تطهر مدغما، لان التاء أدغم في الطاء، فسكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل.
ومعنى الآية: أي استعملوا الماء أو ما يقوم مقامه.
والجنابة تحصل بشيئين: اما بانزال الماء الدافق في النوم واليقظة بشهوة أو بغير شهوة، أو بالتقاء الختانين. وجب غيبوبة الحشفة في القبل أنزل أو لم ينزل.
وقال أبو مسلم ابن مهرايزد: يلزم الرجل حكم الجنابة من أمور: منها أن يجامع في قبل أو دبر، ومنها أن يلتقي الختانان وان لم يكن انزال ولا ماء شهوة، ومنها ان يحتلم في النوم بشرط أن يجد بللا.
والأغسال المفروضة والمسنونة سبعة وثلاثون غسلا: منها ستة أغسال مفترضات والباقية نوافل (2).
صفحہ 32