فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
(باب الغسل) ثم قال سبحانه وتعالى عاطفا على تلك الجملة جملة أخرى، فقال (وان كنتم جنبا فاطهروا).
ولكل كلام حكم نفسه (1)، ولذلك قال عليه السلام: إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل (2).
فعلة الغسل هي الجنابة كما ذكره المرتضى في الذريعة، فغسل الجنابة واجب على كل حال.
وقد ذكرنا في كتاب (الشجار) (3) في وجوب غسل الجنابة بيان ذلك على الاستقصاء، وبينا ما هو العمل عليه والمعول على ما أشرنا ههنا أيضا إليه.
وقيل: ان هذه الأحكام التي هي الغسل والتيمم - الذي هو بدل منه أو من الوضوء - من مقدمات الصلاة وشرائطها تجب لوجوبها، أي وان أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى الصلاة فاطهروا، ومعناه فتطهروا بالاغتسال. فهذه الجملة مفصلة بالجملة الأولى متعلقة بها، لان الآية من أولها إلى آخرها تبين شرائط الصلاة المتقدمة، فلهذا كان حكم الجملة الأخيرة حكم الأولى، لا لأنه قد ربطها الواو العاطفة بما قبلها حتى يقدح (4) في ذلك بقوله (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
صفحہ 31