فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولم يورد المشايخ تغسيل الأموات من جملة الواجبات، ولا غسل نظارة المصلوب بعد ثلاثة أيام، ولا غسل الاستسقاء، ولا غسل من أسلم بعد الكفر. فلذلك نقص عن هذا العدد.
والفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض.
قال تعالى ﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١)، فأوجب بظاهر هذا اللفظ الغسل.
وقال سبحانه ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (2) فيمن قرأ بالتشديد، وقد بينا ان الأطهار هو الاغتسال، وسيجئ بيانه في بابه انشاء الله تعالى.
(فصل) وليس على الجنب وضوء مع الغسل، فان قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) هو على الاطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر بلا خلاف.
وكل غسل ما عدا غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يستباح به الدخول في الصلاة، فان نسيه المغتسل فليتوضأ بعد الغسل لتصح منه الصلاة.
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء، لأنا قد بينا في قوله (جنبا) ان الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة، فينبغي ان يكون حكم الجنابة وحكم غسل الجنابة فيهما سواء، وان ورد الخطاب بفظ المذكرين في قوله (وان كنتم جنبا) فان ذلك لتغليب لفظ الرجال على النساء إذا اجتمعوا.
والأغسال الاخر الواجبة - وهي أربعة - يعلم وجوبها بالاجماع والسنة وبقوله
صفحہ 33