فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وصورته: ان يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم رأسه، يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه، ثم يمسح بها عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين، وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك. فهذا مجزئ.
والندب: ان يمسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة بالعرض، وأن يمسح الرجلين بالكفين.
والباء في قوله (برؤوسكم) كما تدل على مسح بعض الرأس تدل في الرجلين أيضا عليه، لأنها مضمرة في (أرجلكم)، وواو العطف منئبة عنه وقائمة مقامها، وكلما هو منوي في الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه.
(فصل) وتدل الآية بقريب من ذلك على أن مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد، لان الامر كما هو على الايجاب شرعا فهو على الفور، وإذا لم يشتغل المتطهر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلة فهو على الفور، ولان اسم المسح يقع على كليهما، فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما الا بقرينة تنضم إليه.
واجماع الطائفة - الذي هو حجة - حاصل على أن المسح ببقية النداوة، وهو من أوثق القرائن على أنه سبحانه لم يذكر في الآية استيناف الماء، وهذا قد مسح.
فان قيل: ولم يذكر المسح ببقية النداوة أيضا.
قلنا: نحمل الآية على العموم ونخصها - بدليل اجماع الفرقة - على أن المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل، والغسل امرار الماء على المحل حتى يسيل مع الاختيار.
صفحہ 30