وذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وعبدا الله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أنه كافر، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي في شرح الأربعين. وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة ﵃.
وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة ﵃ ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقًا ويحكمون عليه بالإرتداد، منهم أبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله "وأبو الدرداء" وأبو هريرة" (^١) وعبد الرحمن بن عوف "وغيرهم من الصحابة ولا نعلم لهؤلاء
_________
= زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب.
فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس لله على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" هذا لفظ أبي داود وإسناده جيد.
الطريق الثاني:
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده "ص ٧٨" عن زمعة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي ﷺ فيه عبادة بن الصامت … فقال أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله ﷿ قال: إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات … " فذكر الحديث.
وإسناده ضعيف زمعة هو ابن صالح ضعفوه. انظر التهذيب "٣/ ٣٣٨".
(^١) ما بين قوسين من: "ب".
1 / 61