بابُ المسح على الخُفَّين
هو أحسن من تعبير كثير بالمسح على الخف؛ فإنه لا يجوز أن يمسح على خف إحدى رجليه ويغسل الأخرى، أو يتيمم عنها إن كانت عليلة، فلو لم يكن له إلا رجل .. جاز المسح على خفها، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية .. لم يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه.
[رخصة المسح على الخفين ومدته]
(رُخِّص في وضوء كل حاضر ... يومًا وليلةً، وللمسافر)
(وفي سفر القصر إلى ثلاث ... مع لياليها من الإحداث)
أي: رخص المسح على الخفين بدلًا عن غسل الرجلين في وضوء كل شخص حاضر يومًا وليلة، وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاثة أيام ولياليها من الإحداث بكسر الهمزة؛ لخبر ابني خزيمة وحبان: (أنه ﷺ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)، وخبر "مسلم" عن شريح بن هانئ قال: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم).
وقوله: (رُخِّص) يشمل ما هو الأصل فيه؛ وهو جوازه مع كون غسل الرجلين افضل منه، وما إذا كان أفضل من الغسل؛ كأن تركه رغبة عن السنة، أو شكًا في جوازه، وما إذا كان واجبًا؛ كأن خاف فوات عرفة لو لم يمسح، أو كان لابس خف بشرطه فأحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط.
وخرج بقوله: (في وضوء): التيمم المحض لفقد الماء، وإزالة النجاسة؛ فلا يجوز المسح فيهما، والغسل لا يجوز المسح فيه، واجبًا كان أو مندوبًا كما نقله في "المجموع" عن
1 / 183