أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص، وقيل: أساء في النقص، وظلم في الزيادة، وقيل عكسه.
وقول المصنف: (باليقين) أي: بأن يعلم بزيادتها على الثلاث، أما لو شك .. فإنه يأخذ بالأقل؛ لأنه اليقين، واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة، وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة، وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة، وحينئذ تكون مكروهة كما جرى عليه المصنف.
ومنها: المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.
ومنها: الاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا عذر.
وأما غسل الرأس .. فلا يكره على الأصح.
والألف في قول الناظم: (أسرفا) و(اغترفا) للإطلاق.
* * *
ولما كان المتوضئ مخيرًا بين غسل الرجلين وبين مسح الخفين .. ذكره المصنف عقب (باب الوضوء) فقال:
1 / 182