الأصحاب، وهو كما قال: مأخوذ من حديث الجنابة الآتي آخر الباب.
وسوغ حذف تاء (ثلاث) حذف معدودها.
وقوله: (مع لياليها) المراد بها: ثلاثة ليال متصلة بها، سواء أسبق اليوم الأول ليلته؛ بأن أحدث وقت المغرب أم لا؛ كأن أحدث وقت الفجر، ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار .. اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة، أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم.
وما ذكره المصنف: من أن المقيم يمسح يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها .. محله: إذا مسح خفية في السفر وإن أحدث في الحضر أو خرج وقت الفريضة فيه؛ فلو مسح حضرًا ولو أحدَ خفيه .. أتم مسح مقيم، ولو مسح سفرًا ثم أقام .. لم يستوف مدة سفر، ومحله أحدث بعد لبس خفيه غير حدثه الدائم، وقبل أن يصلي به فرضًا .. جاز له المسح على خفيه، واستباح به ما كان يستبيحه بطهره الذي لبس عليه الخف وهو فرض ونوافل، فلو صلى بطهره فرضًا قبل أن يحدث .. استباح بهذا المسح النوافل فقط، والتيمم لغير فقد الماء كمرض أو جراحة .. يمسح على خفية لفرض ونوافل فقط إن أحدث قبل أن يصلي بطهره فرضًا، وإلا .. استباح النوافل فقط، سواء أكان تيممه مكملًا لوضوء أو غسل أم مستقلًا.
وإنما كان ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس؛ أي: من انتهائه؛ لأن وقت جواز المسح؛ أي: الرافع للحدث يدخل به، فاعتبرت مدته منه؛ إذ لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة.
وقيل: ابتداؤها من المسح بعد الحدث، واختاره في "المجموع".
وأفهم كلام المصنف: أنه لو توضأ بعد حدثه وغسلف رجليه في الخف ثم أحدث .. كان ابتداء مدته من حدثه الأول، وبه صرح الشيخ أبو علي في "شرح الفروع" وأنه يمسح في سفر المعصية يومًا وليلة فقط كالسفر القصير، وهو الأصح.
وقيل: لا يمسح فيه أصلًا تغليظًا عليه؛ كما لا يباح له فيه أكل الميتة بلا خلاف وإن أبيح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب.
1 / 184