Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الجواب : مطلق اللفظ تسلطه عليه ظاهراً فإن قال الموكل لم أرد به الغمد صدق ( فيه )1.
إذا قال له بع بما تراه هل يكون بذلك ( إذنا)2 في البيع بدون ثمن المثل ؟
الجواب : ( لا يباع بالغبن )3 بهذه اللفظة إذ العادة جارية (به)4 ويكون المعنى ( به)5 بع بما ( تراه )6 صواباً لي ويكون تخييراً بين الربح أو البيع بثمن المثل أو تخييراً بين مقادير الربح ولذلك يستحن ( من الموكل )7 اذا قال أردت به هذا وهو المفهوم في العرف .
إذا ادعى عليه عشرة دنانير فقال صدق له عشرة قراريط هل يكون ( مقراً بجميع ذلك إن ادعاهما أم )8 كيف الحكم ؟
د : بيمينه .
ع : أذناً .
عبارة د : لا يباع إلا بالغبن .
سقطت من د .
سقطت من د .
د : يراه .
سقطت من ع.
عبارة د : مفرداً بالجميع أم لا .
60