Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
(مسائل الوكالة)1 إذا قلنا أن الوكيل ينعزل قبل العلم وكان قد وكله في الشراء فاشترى بعد ما عزله ولم يعلم وقبض المبيع وتلف في يده فغرمه فهل يرجع على الموكل؟
الجواب: إنه يرجع لأنه إن انقطع الإذن (في العزل)2 (بقى الغرور)3 والوكيل معذور قبل العزل وبعده فذلك كاف في إثبات الرجوع له بالعهدة والله أعلم.
إذا وكله في استيفاء حق فقبضه ودفعه إلى الموكل فوجد به عيباً فرده على الوكيل ليرده فتلف في يده من غير تفريط (منه)4 هل يضمن (أم لا)؟5
الجواب: لا يضمن الوكيل ولكنه في ضمان الموكل إلى أن يصل إلى يد المقبوض منه أو إلى يد وكيله.
إذا وكله ليشتري له سيفاً هل يملك أن يشتري معه غمده؟
سقطت من ع.
سقطت من ع.
سقطت من د.
سقطت من ع.
سقطت من ع.
59