Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
إذا ادعى عليه داراً في يده فأنكر فأقام المدعي بينة على إقرار المدعي عليه أنه استأجرها منه في زمان ماض، هل ترجح دعواه؟
الجواب: (لا ترجح، إذ لا يصح)1 (أن يستأجر)2 المالك من المستأجر منه على الرأي الأقيس ولا يتضمن ذلك إقراراً صريحاً بالملك.
إذا خرج المبيع مستحقاً فادعى المشتري أنه سلم (إلى البائع)3 الثمن في مجلس العقد فأنكر، فقيل له: تحلف فقال: أنا أقيم البيّنة أني لم أقبض منه في مجلس العقد شيئاً، هل تسمع هذه البينة؟ فإن سمعت ثم بعد عادت و(قالت)4 قد قبض المال في مجلس العقد.
الجواب: لا تسمع البينة على النفي إلا في موضع حاجة كما في الإعسار ونظائره، لأن الغلط فيه مما يكثر، فقد تسلم على غفلة في لحظة يسيرة.
1- د: لا يرجح أن يصح.
2- سقطت من د.
3- سقطت من د.
4- د: قال.
123