Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
أنفه)1 .
(إذا جاء القاتل إلى الوارث فقال اقطع يدي فقطعها فمات، ثم علم أنه كان قاتل مورثه، هل يسقط بذلك حقه)2؟
الجواب : هذا يشبه ما إذا قال الغاصب للمالك هذا عبدي فاقتله، فالصحيح أنه يبرأ الغاصب به عن الضمان ولكن الأظهر هاهنا (أن)3 لا يبطل حقه من الدية، لأنّ القيمة تجب بدلاً عن عين العبد، ولذلك لو قتله الغاصب (بنفسه)4 ضمنه، والدية (لا يجب بدلاً)5 عن روح القاتل و(لذلك)6 لو قتل نفسه أو قتله غيره لم يضمن (لولي)7 الدم وبقيت الدية، فالدية (بدل)8 عن القتل عند تعذر الاقتصاص، وهذا لا يمكن أن يجعل اقتصاصاً فتبقى الدية، ولو قال اقتلني فقتله جاهلًا يظهر هاهنا أن يجعل مستوفياً لحقه ويكون التماس على وفق الشرع إلا أنه غير مقرون (بإعلام)9 كما إذا زوج الغاصب الجارية من المالك فاستولدها يبرأ الغاصب عن الضمان.
1- سقطت الجواب من د.
2- سقطت السؤال من د.
3- سقطت من د.
4- د: نفسه.
5- د: لا تجب إلا بدلاً.
6- د: وكذلك.
7- د: لولا.
8- د: تدل.
9- د: بأعلامه.
107