Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
(من الجانبين)1 وإن اتفق خروجهما في وقت واحد من غير (ترافق)2 واستخدام، بل على سبيل الاتفاق (لم)3 يقع الطلاق.
كيف المذهب فيه إذا شهد ذمیان (على ذمي أنه قتل ذميًّا)4 فحكم الحاكم بشهادتهما، (وأسلم)5 المشهود عليه قبل الاستيفاء ثم رفع إلى شافعي المذهب، هل ينقض الحكم؟
الجواب: (إن)6 الحكم بوجوب القصاص قبل استيفائه (مزلزل)7 فليس للشافعي أن يستوفي هذا القصاص.
إذا قتل في المحاربة، ثم سرق فقطع فيها فمات، هل يسقط بذلك حق الورثة من الدية؟
الجواب: (موته لا بالقتل في المحاربة كموته حتف
د: في الحالتين.
ع: توافق.
د: ولم.
د: بالقتل.
د: فأسلم.
سقطت من ع.
د: متزلزل.
106