Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
وهذا الذي اتفق عليه العلماء(١) في الأَعْصَارِ كلِّها أنهم يُخصِّصون اسمَ البدعة بما كان مُخالِفاً لقواعدِ الكتاب أو السنة أو الإجماع، وما كانَ مردوداً إليها ليس مُخالِفاً لها فلا يطلقون عليه اسم البدعة وإن كان مُحدَثاً بصورتِه الخاصَّة، لكنه لما كان مردوداً إلى قواعدِ الشَّرع وغيرَ منافٍ لها لم يكن مذموماً كما قال عُمَرُ - الله تعالى عنه - في صلاة التراويح.
فإن النَّبِيّ ﷺ حثَّ على فعلِ الصلاةِ مطلقاً إلا في أوقاتٍ مخصوصة، ورغَّبَ في قيام شهر رمضان بقوله ﷺ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))(٢).
وفَعَلَهُ هو ﷺ فِي جماعةٍ لياليَ يسيرةً ثُمَّ تركه خشيةَ أن تفرض على أمَّتِهِ ﷺ، فلما توفي وأُمِنَتْ فرضيتُه فَعَلَه عُمَرُ رضي الله عنه في الجماعة، ووافقه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
ولم يكن داخلاً تحتَ قسمِ البِدَعِ المذمومةِ، لكونه ليس منافياً لقواعد الشريعةِ؛ بل داخلاً فيها لخصوصه وعمومه.
وعلى هذا يتخرَّجُ كلُّ ما حَدَثَ بعد عصرِ الصحابة - رضي الله تعالى عنهم.
(١) في (ظ)): ((العمل)).
(٢) أخرجه البخاري في مواضع، أولها في الإيمان، باب (٣٧): تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم (٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب (٢٥): الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦٠).
123