Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
تعالى عنهم - من تدوينِ العلوم، وتفريع المسائل الشرعية، وكذلك ما أُحدِثَ بعدِ الأَعْصَارِ المتقدِّمةِ من بناءِ المدارسِ والرُّبُطِ وخانات [ز: ١١/ ب] السبيل(١) ونحوِ ذلك من أنواع الخير التي لم تُعهَدْ في الصَّدرِ الأول، فإنه موافقٌ لما جاءت به الشريعةُ من فعلِ الخيرِ والمعروفِ، أو غیرُ منافٍ لها.
فَعُلِمَ بهذا أن قولَه ﷺ: كلُّ مُحدَثةٍ بِدعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ(٢) مختصٌّ بما كان مُنافِياً لقواعد الشَّرع إما بصورتِه كإحداثِ عبادةٍ لم يَشرَع الله تعالى لها مثالاً، أو بلازِمِهِ كالطَّوَافِ بغير الكعبةِ أو إحداثٍ صلاةٍ على هيئةٍ خاصَّةٍ مُوهماً أنها من السننِ كصلاة الرَّغَائِبِ(٣) مثلاً، فهذا وما أشبهه داخل تحتَ قولِهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ(٤).
بخلاف ما نحن فيه لما تقدَّمَ أنَّ أصلَ قيام رمضانَ مُرغَّبٌ فيه من الشَّارِعِ ﷺ، [ظ: ١٣ / ب] وفعلُه في جماعةٍ لا منافاةَ فيه للقواعدِ الشرعية. وهذا كلُّه على تقديرٍ أنه لم يقع على هذه الصورة في زمنه ﷺ؛
(١) في ((ظ)): ((السبل)).
(٢) جزء من حديث تقدم تخريجه ص (٥٣).
(٣) صلاة الرَّغَائِبِ: هي اثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلةً أول جمعة في شهر رجب،، وهي صلاة مبتدعة لا أصل لها، ينظر: ((المجموع في شرح المهذب)) (٣/ ٥٤٩).
(٤) تقدم تخريجه ص (٥٣).
124