Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
داخلة تحت قوله ﷺ: ( ((كلُّ مُحدَثةٍ بِدعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))، ولا تحت قوله ﷺ)(١): ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))(٢).
أما الحديث الأول [ز: ١١ / أ] فهو مخصوصٌ باتفاق العلماء بما أُحدِثَ على غيرِ مثالِ أصلٍ من أصول الدينِ، ولا مشبهاً بشيء منه.
قال الإمام الشَّافِعِيّ(٣) رحمه الله: ((المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أُحدِثَ مخالفاً للكتابِ والسنة أو الإجماع(٤) [ظ: ١٣ / أ] فهو البدعة الضلالة.
والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ منها، فهي محدثة غيرُ مذمومة، وقد قال عُمَرُ رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: ((نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ))(٥) يعني أنها محدثة، وإذا كانت فليس فيها ردٌّ لما مضى))، هذا كلام الإمام الشَّافِعيّ رحمة الله عليه.
(١) ما بين هلالين ليست في الأصل، أثبتت من ((ظ)).
(٢) تقدم تخريجه ص (٥٣).
(٣) تقدم ص (٥٦ - ٥٧) أن هذا القول رواه البيهقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) ص (٢٠٦)، وفي ((مناقب الشَّافِعِيّ)) (١ / ٤٦٨ - ٤٦٩)، ورواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٩/ ١١٣) بلفظ قريب: ((البدعة بدعتان ... )).
(٤) عبارة ((ظ)): ((لكتاب أو سنة أو إجماع))، واللفظ الذي تقدم ص (٥٧) هو الموافق لما رواه البيهقي.
(٥) الحديث في الصحيح، "سيأتي تخريجه ص (١٣١).
122