Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
88

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

٢ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف. المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف: إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان. المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف: إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه. * * * القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - الضمان. ٤ - مناقشة إطلاق القاعدة. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

1 / 89