Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
87

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الموضع الثالث: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - قتل الصائل، فلو أن حيوانًا صال على إنسان فلم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه. ٢ - لو أن شخصًا تأذى بأغصان شجرة في بيت جاره ولم يندفع ذلك إلا بالقطع فقطع تلك الأغصان لم يضمنها. ٣ - لو أن جدارًا مال على بيت شخص، وخاف خوفًا محققًا من ضرره، وطلب من صاحبه أن يهدمه فلم يفعل فهدمه فلا ضمان عليه. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - لو أن شخصًا أدركه الهلاك من الظمأ ولم يجد ماء إلا مع شخص امتنع أن يبذله بثمن ولا غيره مع غناه عنه فله سد حاجته منه ويضمنه. ٢ - لو تعطلت سيارة في مقطعة لخلل في قطعة معينة فمر به شخص معه تلك القطعة مستغنيًا عنها وأبى أن يبذلها له فله أن يأخذها قهرًا بقيمتها. ٣ - لو احتاج المحرم إلى قتل صيد بسبب المجاعة جاز له ذلك وضمنه. الموضع الرابع: ضمان المتلف أو عدمه: وفيه مبحثان: ١ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف.

1 / 88