آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
درر بہیہ
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهن
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه
صفحہ 226