آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
درر بہیہ
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع
صفحہ 225