146درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصناففقہالباب الحادي عشر باب الوديعة والعاريةيجب عل الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانتهصفحہ 227کاپیاشتراکAI سے پوچھیں