997

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الفصل الرابع: فيما يسجد عليه وفيه مسائل:

الأولى: أطبق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها - كالجلد، والصوف، والشعر، والحرير - واجمع العامة على جوازه.

لنا ما رووه في الصحاح عن أنس، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا ان يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (1).

فدل على أنهم كانوا يسجدون على الأرض، وانما يعدلون إلى الثوب للضرورة.

وعن خباب، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا (2). وفي بعضها: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وآنفنا فلم يشكنا (3). فلو كان السجود جائزا على غير الأرض - من ثوب ونحوه - لم يجنحوا إلى الشكاية، ولكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشكيهم.

والأنف - بالمد - جمع أنف، ويجمع على أنوف وآناف.

وعن رافع بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض " (4)،

صفحہ 138