ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فلا.
وقال الشيخ في النهاية - وتبعه ابن أدرس -: لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك (1).
وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول والغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها (2).
وفي المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (3). فكأنه فسر الرواية بالاستنجاء، ولعله مراده في النهاية (4) وهو حسن.
ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه (5) وهو حق ان لم تسبق المسجد.
صفحہ 137
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں