ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والدم، والبول (1) وقول الصادق (عليه السلام): (ان عرفت مكانه فاغسله) (2).
وقوله (عليه السلام): (تغسل آثار الدم) (3).
وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى (4) - لما روي عن عائشة انها قالت: كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها (5).
أي: تمضغه، ولقول الصادق (عليه السلام): (ان اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا) (6) ضعيف، لمخالفته الإجماع، والقصع لعله مقدمة الغسل، والخبر الثاني يحمل على العفو.
ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة (7) قال في المعتبر: لأنها دم حيوان له نفس، وكذا علقة البيضة (8).
وفي الدليل منع، وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه.
ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك، والبراغيث - اجماعا، لعدم تنجيس الماء بموته، وقول الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث: (ليس به بأس) (9) وعن علي (عليه السلام) (أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك) (10) ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث
صفحہ 112